درهم، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
فيكون العشرون مثقالا من الذهب في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، وخمسة عشر مثقالا بالصيرفي.
والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا شرعيا، ومائة وخمس مثاقيل بالصيرفي.
ولا إشكال في ذلك كله إلا في الدانق، فإن رواية سليمان بن حفص المروزي تدل على أنه وزان اثنتا عشرة حبة من أواسط الشعير (1)، ولكنها ضعيفة متروكة، والعمل على المشهور.
العاشر: يشترط في وجوب زكاة النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بإجماعنا (2) وأخبارنا، مثل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة (3)، وموثقة جميل (4) وغيرهما (5).
ولا تشترط فعلية التعامل، بل يكفي كون السكة سكة المعاملة.
ولا يكفي مطلق النقش.
والمتبادر من المنقوش في الصحيحة هو ذلك، كما هو المتبادر من لفظ الدرهم والدينار أيضا، وإطلاقها يشمل المهجورة أيضا، ولا زكاة في غير المنقوش وإن جرت به المعاملة.