أن مطلق الرقية حلقة بلاء يرجى الخلاص منها، وكون الرقية أرغب عند بعض العبيد لأمر خارجي نادر لا يلتفت إليه في الإطلاقات.
فالأظهر إذن قول العلامة ومن تبعه، وإن كان الأحوط الاقتصار على المكاتبين العاجزين وغيرهم ممن ذكروه. ولكن هذا الاحتياط إن كان من جهة التشكيك في دخول غير هؤلاء تحت الرقاب المذكورة في الآية، فلا شك في اندراج مطلق العتق تحت عموم سبيل الله، ومعه فلا احتياط.
ويمكن أن يقال: في وجه الاحتياط حينئذ شيئان، أولهما: الإشكال في عموم سبيل الله; لقول بعضهم بالاختصاص بالجهاد. وثانيهما: ظهور مرجوحية من تلك الأخبار، ولا تقييد فيها بأن المرجوحية إنما هي مع قصد ذلك مندرجا تحت الرقاب ومع اعتقاد ذلك، بل هو مطلق.
ثم إن الشهيد الثاني - رحمه الله - قال في المسالك: ولا بد من صيغة العتق بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة للعتق (1). وفي شرح اللمعة: مقارنة لدفع الثمن أو للعتق (2).
أقول: والأظهر أن هذا مثل الصلاة، فموضع النية هو دفع الثمن، ولا بد من استدامته حكما إلى حصول العتق. ولو قلنا كما في المسالك يلزم كون الضمان على المالك لو تلف بعد الشراء وقبل إجراء الصيغة، إذ بعد لم يتصف بكونه زكاة، وهو كما ترى.
وكذلك الكلام فيما يصرف في سبيل الله، كمن أراد صرف الزكاة إلى مسجد فاشترى به الجص والآجر وسائر المصالح فتلف من دون تفريط قبل بناء المسجد، ولا وجه للقول بأن وقت النية هو وقت تمام المسجد، هذا.
وظاهر الأخبار (3) والأصحاب لزوم إجراء صيغة العتق وانشائها، ويحتمل قويا