ومثله قال في المعتبر (1)، وتقرب منه عبارة التحرير (2).
وقال في الدروس: ويستحب للفقير اخراجها ولو بصاع يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد، ثم يتصدق به على غيرهم (3).
وأنت خبير بأن مقتضى الرواية اخراج الزكاة كذلك إذا عجز عن أكثر من صاع، وفتواهم أعم.
ثم إن ظاهر أكثر هذه الكلمات أن المتصدق هو المعيل، وعن البيان: أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي (4).
ويمكن أن نبني هذين القولين على أن ذلك هل هو فطرة واحدة وعبادة مستقلة، وتكفي فيها نية واحدة، فينوي المعيل أني أدير هذا الصاع على عيالي وأخرجها قربة إلى الله، أو هي فطرات متعددة، فيصير كل واحد من عياله آخذا من وجه ومعطيا من وجه، وهذا أنسب بلفظ الحديث.
وقوله عليه السلام: " فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة " يحتمل الوجهين، بإرادة المعنى المصدري أو الاسمي.
وذكر في المسالك ما يشعر باختيار التعدد ثم قال: ولو دفعه الأخير إلى أحدهم جاز أيضا (5).
أقول: ولا بأس به.
ثم لفظ الإدارة المذكور في بعض كلماتهم أريد به إتمام الدور، ولا يستلزم ذلك العود إلى أولهم أو إلى واحد منهم كما يفهم من المسالك.
قال في المسالك: ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم تولى الولي ذلك عنه،