نعم لو اشتمل المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمه الله (1)، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامة (2).
ويظهر من المدارك (3) أنه فهم من كلام المنتهى (4) أنه لم يعتبر الاتحاد مطلقا حتى يدعى أن ظاهر العلامة الاجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقا.
وأنت خبير بأنه ليس كذلك، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين (5).
وصرح في التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الآخر (6)، ولعله لا فرق بينهما.
الخامس: لو اشترك جماعة في استخراجه (7) اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب، قال في البيان: وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط (8).
أقول: ويدفعه اعتبار المماثلة مع الزكاة.
قال: ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر، ومن آخرين النقل، ومن قوم السبك، احتمل كونه للحافر، وعليه أجرة الناقل والسابك، واحتمل كونه بينهم أثلاثا، ويرجع كل واحد منهم على الأخرين بثلث أجرة عمله بناءا على أن نية الحافر تؤثر في ملك غيره (9).
أقول: يعني إن نوى الحافر الشركة بينهم، فالاحتمال الأول مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها في ملك الغير.
السادس: قال فيه أيضا: لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر، ولو نوى