بانتفاء الخطاب حينئذ رأسا، فيجب حينئذ على الضيف; لدخوله تحت العمومات، ولا مخصص لها حينئذ.
ويظهر من الشهيد في البيان (1) احتمال منع الاستحباب للمعسر في الضيف; لأن المنصوص استحباب اخراجها عن عياله ونفسه، والمفهوم من عياله الفقير.
ثم قال: سلمنا، لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة، فلا يساويه في الاجزاء، ولعله لذلك منع الاجزاء كما نقله في المسالك.
وكيف كان، فلا ريب أن اخراج الضيف الموسر عن نفسه أولى وأحوط.
ثم إن الشهيد الثاني قال في المسالك: ولو تعدد المضيف، وجبت عليهم بالنسبة (2).
وفيه الإشكال المتقدم في العبد المشترك.
والظاهر أنه لا فرق في سقوط التكليف عنه بين علمه باخراج المضيف عنه وعدمه، وربما احتمل الوجوب لو علم بعدم الإخراج، والأول أظهر; لأن المسقط إنما هو توجه الخطاب إلى الغير، لا أداؤه، فإن التوجه إلى الغير ينفي التوجه إليه، فإذا لا خطاب فلا امتثال، فمن أين يثبت الوجوب؟
ثم من جميع ما ذكرنا يظهر أنه لا وجه للإجزاء إذا تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر ولو بإذنه إلا على التوجيه الذي ذكرناه في الإذن، فيجزي.
الثالث: كل من تجب فطرته على غيره تسقط عن نفسه; وإن كان ممن تجب عليه لو انفرد، مثل الضيف الغني، والقريب الكامل الغني، والزوجة; للأصل، وظاهر الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على المعيل (3)، وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يثنا في صدقة " (4).