ما فضل عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم ".
إلى أن قال: " وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ".
إلى أن قال: " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ; لأن الله يقول: * (ادعوهم لآبائهم) * (1) " (2) الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار (3).
وهذه الأخبار مع اعتبار سندها معتضدة بعمل الأصحاب، فلا وجه للقدح في أسنادها، فيجوز تخصيص الكتاب بها، ولا يعارضها مثل صحيحة ربعي القابلة للتقييد الموافقة للعامة (4).
والمشهور بين الأصحاب أيضا اشتراط الانتساب إلى عبد المطلب بالأب، ولا يكفي الانتساب بالأم، فلا يجوز إعطاء الخمس إن انتسب إليه بالأم، ويجوز إعطاؤهم الزكاة من غير المنتسب إليه مطلقا; لأن الانتساب في اللغة (5) والعرف إنما هو حقيقة في المنتسب بالأب، ولخصوص حسنة حماد بن عيسى المتقدمة، ولا يضر الإرسال، سيما من مثل حماد، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة.
وخالف في ذلك المرتضى (6) وابن حمزة (7)، محتجا باستعمال لفظ الابن والبنت في المنتسب بالأم، كما في تسمية الحسنين عليهما السلام ب " ابني رسول الله صلى الله عليه وآله " وأنهما يمدحان