واستثنوا من ذلك الأب والجد، فجوزوا لهما الاقتراض مع العسر واليسر، ولم يظهر له مخالف، واستشكله في المدارك (1).
ولعل دليلهم: الأخبار الكثيرة الواردة في أن الابن وماله لأبيه (2)، ولكنها مقيدة بصورة الاضطرار والاحتياج، كما نطق به بعضها (3).
ويمكن دفع ذلك: بأن التقييد إنما يفيد تقييد التصرف مجانا وبلا عوض بصورة الاضطرار; لا مطلقا، فيبقى عمومها في غير ذلك على حاله، والأخبار كثيرة لا نطيل بذكرها.
ويؤيد ما ذكرنا من الدفع مورد في الأخبار من أن الأم لا يجوز لها الأخذ إلا قرضا على نفسها، بخلاف الأب، مثل حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل لابنه مال فيحتاج الأب، قال: " يأكل منه، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها " (4).
فإن الظاهر منها جواز الأخذ مجانا فوق مقدار نفقته الواجبة; لأن الأم أيضا واجبة النفقة، فجواز الاستقراض للأب يثبت بطريق الأولى.
الثانية: إذا أتجر غير الولي أو الولي الغير الملي بماله لنفسه فهو ضامن للمال; لأنه غاصب حينئذ.
وعليه تحمل صحيحة الحلبي المتقدمة (5) وما في معناها (6)، ولكن الإشكال في