والظاهر تعلقه بالعين كنظائره، وأنه يجوز اخراج القيمة أيضا كما صرح به في البيان (1).
والمراد بالغوص: ما يخرج من البحر بالنزول فيه والإخراج من تحت الماء، وألحق به بعض المحققين ما يخرج منه بآلة كالكوب ونحوه (2)، ولا بعد فيه; لصحيحة عمار بن مروان، ورواية محمد بن علي، مع استفادة العلة من الأخبار.
وأما ما يؤخذ من وجه الماء أو الساحل فالظاهر عدم دخوله في ذلك، وسيما ما يوجد في الساحل.
وقيل بالدخول (3)، وهو ضعيف; لعدم دلالة العمومات عليه، وعدم انصراف صحيحة عمار أيضا إليه.
ثم المتبادر من الأخبار هو اخراج ما يتعارف الغوص له، فلو أخرج سمكة من تحت الماء فلا يفهم دخوله في الأخبار، وقول الشيخ بدخوله فيه (4) ضعيف، وكذلك حيوان آخر، نعم لا بأس بإدراجه تحت الأرباح كما سيجئ (5)، وكذا ما يوجد في وجه الماء أو الساحل مما من شأنه أن يخرج بالغوص.
والحاصل أن ما جعله الشارع مورد الخمس من الأمور المذكورة يعتبر فيه الوصول إليه على وجه خاص متداول في ذلك الشئ، فلزوم الخمس في المعدن إنما هو باخراجه من المعدن، إلا بمطلق تملكه، وكذلك الكنز والغوص وغيرهما.
وتظهر الثمرة في الشرائط وكونه بعد مؤونة السنة وعدمه كما سيجئ (6).
ويشكل الكلام فيما لو اجتمع أحد الأمور المذكورة مع الآخر في المصداق،