وصحيحة علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى - وقد يقال: إنه الخثعمي - عن أبي بصير عنه عليه السلام: أنه سأله عن رجل حال عليه الحول، وحل الشهر الذي كان يزكي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصف الآخر ستة أشهر، قال: " يزكي الذي مرت عليه سنة; ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته " (1).
وأما الأخبار الدالة على جواز التأخير، فهي صحيحة حماد بن عثمان، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين، وتأخيرها شهرين " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عنه عليه السلام قال، قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرم، قال: " لا بأس "، قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: " لا بأس " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال:
" لا بأس " (4).
وموثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: " إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت "، قال، قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: " لا يضرك " (5).
ويضعف الأولين: اشتمالهما على تعجيل الزكاة، وهو ضعيف كما سيجئ، وموافق لأكثر العامة، وهو المنقول عن غير مالك من الفقهاء الأربعة (6)، فالأولى