ويدفعه: أن هذا الظاهر يقوم مقام العلم، والظاهر أن قيامه مقام العلم لا يختص بصورة العجز عن العلم، كما في سائر أفعال المسلمين وأقوالهم، فلا يتم أن يقال: إن الأصل يقتضي تحصيل العلم، ومع العجز عنه يرجع إلى الظن.
ثم إن الظاهر: أن الحكم لا يتفاوت إذا كان له أصل مال (1)، وعن الشيخ: أنه لا يقبل إلا باليمين للاستصحاب (2).
وربما نقل منه القول بتكليف البينة (3)، والأول أظهر، سيما إذا كان عدلا أو ظهر صدقه من الأمارات.
الخامس: لا يجب إعلام الفقير أنها زكاة، فيجوز الإعطاء على سبيل الصلة والهدية في الظاهر، وقال في التذكرة: إنه لا نعرف فيه خلافا، ويدل عليه - بعد الأصل (4) وأن النية هي الداعي، وأنه إعزاز للمؤمن، وترك لإذلاله - خصوص رواية عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وليس في سندها من يتأمل فيه إلا سهل، والأمر فيه سهل، ورواها في المقنعة مرسلة، ورواها الصدوق بسنده عن عاصم بن حميد، وقال في الخلاصة: إنه حسن لإبراهيم بن هاشم (5)، قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟
فقال: " أعطه، ولا تسم له، ولا تذل المؤمن " (6) وفي مجالس ابن الشيخ أيضا ما يعضده (7).