بأن ذلك إنما يتم في الإخراجات بعد تعلق الخمس، وإنما هو بعد الإخراج، فتبقى الإخراجات السابقة بلا دليل، فعمدة الإشكال على ظاهر الاجماع، وتخرج باقي الأمور مؤيدة للمطلب.
الثالث: لا اشكال فيما خرج من المعدن دفعة، أما لو خرج دفعات فقيل: إذا حصل المجموع قدر النصاب فصاعدا يجب الخمس من الجميع، وإليه ذهب الشهيدان (1) وصاحب المدارك (2); لإطلاق الروايات (3).
وقال العلامة في المنتهى والتذكرة: يجب أن يتخلل بينها إعراض، ولا بأس بالترك لأجل الاستراحة أو إصلاح الآلة ونحو ذلك، فلو لم يصل كل واحد من الدفعات مع تخلل الإعراض قدر النصاب، فلا شئ عليه وإن زاد المجموع عن النصاب (4).
ولا يخلو من قوة; فإن مقتضى صحيحة البزنطي (5) سقوط الزكاة عنه حين الإعراض، وفي حال الإعراض، لا بشرط الإعراض، وليس السقوط مشروطا بعدم العود فيستصحب.
مع أن هذا مقتضى منطوق الرواية، وذلك مقتضى مفهومها، مع أنه معتضد بالأصل، مضافا إلى عدم انصراف الرواية إلا إلى غير صورة الإعراض.
وكيف كان فالأول أحوط.
الرابع: قال في التذكرة (6): ويعتبر النصاب في الذهب، وما عداه قيمته، ولو اشتمل على جنسين كذهب وفضة أو غيرهما ضم أحدهما إلى الآخر، خلافا لبعض