مع يمينه; لأن له اليد الأصلية على الدار وكل ما فيها (1).
وذهب الشيخ في الخلاف (2) وجماعة (3) منهم العلامة في المختلف (4) إلى أن القول قول المستأجر مع يمينه; لأن له اليد الفعلية، ولأن المالك يدعي خلاف الظاهر، وهو إكراء الدار التي فيها دفين، فإنه بعيد، وإن وقع فهو نادر، ولأصالة تأخر دفن الكنز عن الإجارة.
وفيه: أن المستأجر لم يثبت يده شرعا إلا على المنافع المباحة استيفاؤها من جانب المالك عرفا، وليس وضع الكنز منها، ووضع المستأجر كنزه في دار الغير أيضا خلاف الظاهر.
وأصالة تأخر وضع الكنز معارضة بأصالة تأخر الإجارة، ولا معنى للأصل هنا، هذا كله إذا انتفت القرائن على أحد الأمرين، وإلا فهو المتبع.
ولو اختلفا في القدر فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه.
تتميم:
قالوا: لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة يجب تعريفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فهو للواجد وعليه الخمس; لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون ذلك؟ قال، فوقع: عليه السلام " عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى إياه " (5).
وظاهر الرواية الاكتفاء بتعريف المالك، وعدم لزوم تتبع من قبله مطلقا، والقول