وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ " (1).
واصطلحوا تسمية ما بين النصابين في الإبل " شنقا " بفتح الشين والنون، والبقر " وقصا " بفتح الواو والقاف، والغنم " عفوا ".
الثالث: إنما تجب الزكاة في السائمة من الأنعام الغير العاملة.
أما السوم فالمخالف فيه بعض العامة (2)، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع روايات، منها حسنة الفضلاء المتقدمة، ففيها: " إنما الصدقة على السائمة الراعية " (3) قيل:
والراعية وصف كاشف (4).
أقول: ولعلها كناية عن كونها مرسلة، فيكون احترازا عن العوامل السائمة.
ويعتبر استمراره في تمام الحول.
ويكفي الصدق العرفي على الأصح، ولا يضر به العلف اليسير كما قيل (5).
وقيل بكفاية الأغلبية (6)، وهو أيضا ضعيف.
ويتحقق العلف بإطعامها مملوكا، سواء كان مثل التبن والشعير، أو بالإرسال في المراعي المملوكة المستنبتة، كالقت والزرع والعلف النابت في البستان وغيره.
والظاهر أن الرعي في حريم القرية من الجبال والبراري ليس من ذلك، وإن كان يرعاها غير مالكها ولو على سبيل الاستئذان من مالكها، ولو بهبة مصانعة وهدية قليلة، وكذلك ما يصانع الظالم عليه من المرعى المباح.
والظاهر أن اعتلاف البهيمة بنفسها كاف، إذا خرجت به عن صدق السوم. وكذا لو