واحتساب المؤونة من الربح أو من المال المعد للصرف - على اختلاف الأقوال بالنسبة إلى لزوم الخمس في أرباح السنوات الماضية وعدمه - لا ينافي وجوب وفاء الدين من غير المستثنيات فيه.
نعم لو لم يكن عنده شئ سوى المستثنيات فيوضع منها; لتعلق التكليف به حينئذ في هذا العام بما ملكه فيه; لأنه لم يكن قادرا على الأداء في الأعوام السابقة وحصلت القدرة في عام الربح، وكذلك الكلام في الحج السابق.
ومن جملة المؤن: الصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والحج المندوب، ولا يعتبر فيها الاقتصاد; إذ لا سرف في الخير، نعم يعتبر في مؤونة الأسفار ذلك.
ومنها: ما يأخذه الظالم قهرا أو يصانعه به اختيارا.
ويجبر خسران التجارة والزراعة ونحوهما بالربح في الحول، ولا يجبر مطلق التالف.
والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل.
الرابع: الظاهر من الأدلة هنا أيضا تعلق الخمس بعين الفاضل لا بذمة المالك، والظاهر التعلق بالمجموع، فلو كان فاضل المؤونة خمسة خرفان مثلا تتفاوت قيمتها فلا يكفي اخراج أقلها قيمة.
والظاهر جواز اخراج القيمة عن العين كالزكاة، سيما إذا كان الفاضل من الأمتعة والأقمشة، والظاهر أن المعتبر اخراج القيمة السوقية حين الإخراج، لاما اشتراه به ، وصرح به بعض المحققين أيضا (3).
الخامس: مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام على المشهور عند الأصحاب (2).