ويحتمل أن يكون كل ما يحصل من عمالتهم من باب الأنفال، كما مر فيما يغنم في عسكرهم من دار الحرب، فيكون اكتفاء الإمام بالخمس من باب العفو والتحليل عن الباقي، كما تدل عليه الرواية الأخيرة.
مع أن الرواية الأخيرة ربما كانت مبتنية على أن البحرين كانت من الأنفال; لكون أرضه مما انجلى أهلها، وكذلك البحر كما يستفاد من بعض الأخبار، وكان حكم الأنفال في زمن الإمام أنه لو تصرف فيه متصرف بإذن الإمام كان خمسه للإمام، ولكن الإمام كان يتعامل معه معاملة الخمس كما يظهر من الكليني في الكافي (1)، وإذا كان بغير إذن الإمام فالجميع للإمام، وما ذكره - رحمه الله - مطابق للرواية وغيرها من الروايات (2)، وسيجئ تمام الكلام في الأنفال.
والحاصل: أن ما يمكن به الاستدلال في المسألة من الأخبار هو ما قدمناه أولا.
هذا كله إذا جهل مقدار الحرام رأسا وصاحبه قطعا، وهو المتبادر من الروايتين أيضا; إذ الظاهر من الفعل المنفي هو العموم، فالمراد عدم المعرفة من جميع الوجوه.
ولكن كلمات كثير من علمائنا (3) كظاهر صحيحة عمار المتقدمة (4) مطلقة تقتضي وجوب الخمس وإن علم زيادة الحرام على الخمس، أو على صورة غلبته على الحرام، بل صرح بعضهم بذلك كالمحقق في المعتبر (5); فإنه قال: ولا يعتبر في غنائم دار الحرب ولا في الأرض التي ابتاعها الذمي من المسلم، ولا في المال المختلط حرامه بحلاله مقدار، بل يجب فيه الخمس مطلقا من غير تقدير.
قال الشيخ: إذا اختلط الحلال بالحرام حكم بالأغلب، فإن كان الأغلب حراما