السويق، فلا إشكال في اخراجهما على الأصل، وإلا فلا يبعد أيضا الجواز; حملا للأخبار الناصة على الحبوب على الغالب، سيما مع التأييد بالأصل ونفي الحرج والإعسار.
والرواية أيضا مؤيدة، فلا يضر ضعفها ولا اشتمالها على تنصيف الحنطة، فإن خروج بعض أجزاء الرواية مورد التقية أو غيره من المخالفات لا يضر بالباقي.
وفي الخبز أيضا قولان، والأحوط الاقتصار على الحب، والإخراج على القيمة لا على الأصل.
الثاني: لا يجزي اخراج صاع مركب من جنسين أو أزيد على ما صرح به جماعة (1)، وذهب في المختلف إلى الاجزاء (2)، وهو ضعيف مخالف لظاهر النصوص.
وذكر الشهيدان في مسألة العبد المشترك بين جماعة: أنه لو أخرج كل واحد من جنس يجزي وإن اتفقت أقواتهم (3).
وقد مر الإشكال في لزوم الفطرة عن الأقل من رأس، فهذا إشكال على إشكال.
وأما لو أعطى المعيل عن كل واحد من عياله من جنس على حدة فلا إشكال في الاجزاء; لصدق الأخبار، وظهور الاجماع من المنتهى (4).
الثاني: الأفضل اخراج التمر عند جماعة (5)، وثم الزبيب، وثم ما يغلب على قوته عند آخرين (6)، وهما معا عند بعضهم (7)، والأرفع قيمة عند بعضهم (8)، وعن