مضطربة، والأرجح أن السهو حصل في التهذيب بالسقط.
وكيف كان; فلا ريب أن اخراجها في النهار قريبا من الصلاة أفضل; لظاهر اتفاقهم، وخصوص صحيحة الفضلاء المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال فيها: " وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة " (1).
ثم إن مقتضى رواية إبراهيم بن ميمون وما في معناها سقوط الفطرة بخروج وقت الفطرة أداءا وقضاءا، سيما والقضاء إنما يثبت بفرض جديد على الأصح، وهو مذهب جماعة من الأصحاب، منهم ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع (2).
وذهب جماعة منهم إلى كونه قضاءا بعد خروج وقتها ووجوبها عليه بعده (3); لعدم الخروج عن عهدة التكليف، وخروج الوقت لا يسقط الحق، كالدين والزكاة وغيرهما.
ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (4).
بتقريب أن المراد: إذا أخرج الزكاة عن ضمانه، وإن يعزلها فهو ضامن لها حتى يؤديها، وإن خرج وقتها.
والكل ضعيف; لأن عدم الخروج عن عهدة التكليف، وإن كان بسبب التقصير، لا يوجب القضاء في الموقت لما قلنا، وذلك ليس من باب الدين ونظائره; لأنها غير موقتة.
والصحيحة متشابهة الدلالة، والأظهر من سياقها أن بعد العزل إن أخرجها فقد برئ،