وتظهر ثمرة النزاع فيما لو نذر أن يعطي شيئا للفقير أو المسكين، أو أوصى لأحدهما.
وأما على القول بوجوب البسط على الأصناف الثمانية أو نذر أن يبسطها عليهم فلا ثمرة; إذ يكفي الإيصال إلى الصنفين المترددين بين الاسمين، وإن لم يعرفهما متعينا. نعم يلزم وجود الصنفين المترددين.
وقال في المسالك: متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف كما في آية الكفارة (1)، وإنما الخلاف فيما لو اجتمعا كآية الزكاة (2) لا غير (3).
والظاهر أن مراده من دخول أحدهما في الآخر: كفاية إعطاء كل منهما عن الآخر، فإنه لا معنى للوفاق والخلاف في حقيقتهما في المواضع، والخلاف في آية الزكاة لعله إنما هو من بعض العامة.
الثاني: الحد الذي يسوغ أخذها للصنفين هو أن لا يملك مؤونة سنة من ربح ماله، أو حاصل ضيعته، أو من أصل ماله الذي هو غير مستغل، ورأس ماله الذي هو مدار معيشته; كما يستفاد من ملاحظة الجمع بين الأخبار.
فلو كانت ضيعته التي يكفي حاصلها في كل سنة لمؤونة سنته، ولكن قيمتها تساوي مؤونة أكثر من سنة له; لا يجب بيعها وصرفها، بل يحبسها ويصرف حاصلها في مؤونته، ويجوز له أخذ الزكاة مع ذلك لو قصر عنها، وكذلك دابة المكاري والجمل الذي يستقي به.
وأما لو كان له ضيعة لا يستغل بها مثلا، وكانت قيمتها مساوية لمؤونة سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة، فيبيعها ويصرفها.