المقصد الرابع في وقت الإخراج وكيفيته وفيه مباحث:
الأول: الأقرب أنه تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وفاقا للشيخ في الجمل والاقتصاد (1)، بل جميع كتبه على ما يظهر من المختلف (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، وأكثر المتأخرين; لصحيحة معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا، قد خرج الشهر "، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا " (5).
ورواه الصدوق بسنده، عن علي بن حمزة، عن معاوية بن عمار بأدنى تفاوت، وزاد في آخره: " وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " (6)، فإن مفهومها وجوب الفطرة عليهم وعنهم بمحض انتقالهم متلبسا بالولادة والإسلام من الشهر، ولا ينتظر بهم