قال الشهيد في البيان: وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد; لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانهما واشتهار الروايات فيه (1)، انتهى.
والحاصل أن رجحانه إجماعي، ووجوبه مشهور مدعى عليه الاجماع من غير واحد من العلماء (2)، وهو الحق.
لنا: قوله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * (3) الآية استدل الأصحاب بها.
ويظهر منهم هنا وفي جميع أقسام ما فيه الخمس حيث استدلوا بالآية أن بناءهم على أن الآية غير مختصة بغنائم دار الحرب، فما يوهمه قول المحقق الطبرسي، في أول كلامه (4) - أن المراد بالغنيمة هي غنيمة دار الحرب وأنه مروي عن أئمتنا عليهم السلام - من أن الآية مختصة بها، ليس كذلك; لأن مراده هنا بيان الفرق بين الغنيمة والفئ، يعني:
أن الغنيمة وإن كانت من حيث اللغة عامة، ولكن أريد من الآية هنا بيان حكم ما أخذ من أهل الحرب بالقتال، لا بأن يكون اللفظ معناه ذلك فقط، بل أريد أن هذه الفائدة هي التي أراد الله تعالى بيان حكمها، وهوما أخذ في القتال، بقرينة ما قبل الآية وما بعدها، لاما يسمى فيئا من أفراد الغنيمة، خلافا لقوم من الجمهور حيث جعلوهما واحدا، ولم يفرقوا بين الفئ والغنيمة، وادعوا نسخ آية الفئ التي هي مذكورة في سورة الحشر وآية الأنفال بهذه.
والحاصل أن مراد الطبرسي أن آية الفئ والأنفال لم تنسخ، والذي يقسم على الأصناف هو ما أخذ بالقتال، وهذا لا ينافي عموم الآية لكل ما يسمى غنيمة وفائدة.
ولعله أراد بما هو مروي عن أئمتنا عليهم السلام مثل ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن