الخلاف فيه (1)، وقائله غير معلوم. والحق العدم; لإطلاق الآية والأخبار.
السادس: يجوز نقل الخمس من البلد مع عدم وجود المستحق بلا إشكال; لأن إيصال الحق لا يتم إلا به.
وأما مع وجوده فقيل: لا يجوز (2)، وقيل يجوز مع الضمان، خصوصا مع طلب الأفضل (3)، وهذا أقوى، وقد مر في الزكاة ما يرشدك إلى حقيقة الحال (4).