وقد تقدم الكلام فيما لو جعلها سبائك لأجل الفرار، وأن الأظهر عدم الوجوب، نعم يستحب.
وكذلك يشترط حؤول الحول على مجموع النصاب كما تقدم في الحيوان بالإجماع والأخبار.
وقد تقدم الكلام في التبديل بالجنس وغيره، والفرار قبل الحول وفي الأثناء.
وقيل: تستحب الزكاة في الحلي المحرم (1)، ولم نقف على دليله، أوجبه العامة (2) ، ولا دليل لهم.
والأخبار النافية للزكاة عن مطلق الحلي تشمله، وفي بعضها: " لا، وإن بلغ مائة ألف " (3) وفي بعض الأخبار المعتبرة: " إن زكاة الحلي أن تعار " (4).
تنبيهان:
الأول: مقتضى الفتاوى وإطلاقات الأدلة أنه يضم الردئ من كل من الجنسين إلى جيدهما.
فإن أخرج الزكاة عن المجموع من الجيد، فقد أحسن إلى نفسه وحاز الفضل، ودونه في الفضيلة الإخراج من كل نوع بقسطه.
ويجوز اخراج الجميع من الأدنى لصدق الاسم، وإن زاد فيه حينئذ بحيث تساوي قيمته الأفضل أو التقسيط لكان أفضل.
ولكن لا يجوز الإخراج عن الأدنى من الأعلى بالقيمة، واحتمل العلامة الاجزاء