ومقتضاه: أن من كان له من المال ما يكفيه سنين متعددة من غير ما يتعيش به من رأس المال ويستغل به من العقار فهو فقير يجوز له أخذ الزكاة، وهو بعيد، ولذلك قال في المختلف: إن مراده بالدوام هنا مؤونة السنة (1) قول الخلاف أيضا ضعيف.
وربما يستدل له: بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ: "، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم " (2) وهو ضعيف سندا ودلالة (3)، ولعل إطلاق الغني هنا محمول على الغالب، أو اصطلاح جديد فيمن تجب عليه الزكاة، فلا ينافي إطلاق الفقير عليه من جهة معناه العرفي واللغوي.
ثم إن من يقدر على اكتساب ما يمون به عياله، كسبا لائقا بحاله، لا يوجب ارتكابه عسرا وحرجا، والمحترف كذلك; غني وإن لم يحصل عنده بالفعل ما يكفيه على المشهور الأقوى; لأنه ليس بفقير عرفا، ولحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، سمعته يقول: " إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها " (4).
وروى صاحب معاني الأخبار في الصحيح عن زرارة عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي " ثم قال، قلت: ما معنى هذا؟ قال: " لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها " (5).
قال: وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تحل الصدقة