وخصه الشيخ في بعض أقواله بالجهاد، وقال: يصرف إلى الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا، وهم غير الجند المقررين الذين هم أهل الفئ (1).
وقال في الدروس: هو الجهاد، سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، ثم استقرب إلحاق سائر القرب (2).
والتخصيص بالجهاد تقييد للآية من غير دليل، واستعماله في القرآن في مواضع فيه كقوله تعالى: * (يقاتلون في سبيل الله) * (3) لا يدل على صيرورته حقيقة فيه.
ويدل على العموم: مضافا إلى ظاهر إطلاق اللفظ، ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، وهو مذكور في التهذيب (4)، وكذلك صحيحة علي بن يقطين (5) وغيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على جواز الحج بها (6).
وقال الشهيد الثاني في الروضة: وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف (7)، ومقتضاه لزوم أن يكون الزائر مثلا فقيرا، أو ابن سبيل كما صرح به في المسالك (8).
واستشكل في التذكرة في اعتبار الحاجة من أجل اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير، ومن أجل ملاحظة غيره من أهل السهمان المعتبرة حاجتهم (9).
والأوسط أن يقال باعتبار العجز عن تلك القرب، وإن كان غنيا من غير جهتها; لأن الزكاة إنما شرعت لدفع الحاجة.