لتبعيتهم لهم في الإيمان والكفر، وهو ظاهر الأخبار أيضا (1).
وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: ولا يبعد الإعطاء على تقدير تعذر الغير من سهم سبيل الله (2).
ثم إن الزكاة تعطى إلى وليهم ليصرفها فيهم، سواء كان الطفل رضيعا أو غيره; لاحتياج الرضيع أيضا إلى أجرة الرضاع والكسوة ونحوها.
ومع تعذر الولي يتولى أمره آحاد عدول المؤمنين، فتعتبر النية عند قبض الثقة، ويمكن الاكتفاء بحصول الاعتماد على ملاحظة صلاحه لمن يتولاه وإن لم يكن عدلا، أو تعذر العدل أيضا.
بل يجوز إعطاء الطفل مع الاعتماد، إن علم من حاله أنه يصرف على وجه يسوغه الولي لو كان كما صرح به جماعة (3).
ولو أطعمه من الزكاة فلا يحتاج إلى الولي والقابض، فينوي عند الأكل كالكفارة، ويحسب ما أكله عنها.
وقال في التذكرة: حكم المجنون حكم الصبي الغير المميز، أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه، لكن يحجر عليه الحاكم (4).
ثم لو كان أحد الأبوين كافرا لحق بالمؤمن. والظاهر أنه كذلك لو كان أحدهما مخالفا; للعموم، وعدم ظهور الأخبار في اخراج ذلك.
الثاني: العدالة، اعتبرها السيد (5) وجماعة (6)، واشترط المفيد أن يكون عارفا