وفيه تأمل سيما إذا تلفت العين.
السابع: العاملون هم الساعون في تحصيلها أخذا وحسابا وكتابة وقسمة وإيصالا.
وأجمع علماؤنا وأكثر العامة على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء; لإطلاق الآية (1)، قاله في المدارك (2).
وما ذكره بعض العامة: من أنه من باب الأجرة لا الزكاة; لأنه لا يستحق إلا بالعمل ويأخذه مع الغنى، والزكاة إنما تدفع استحقاقا، ولا تحل لغني (3); ففيه ضعف، والكليتان ممنوعتان.
ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والظاهر أنه لا خلاف فيها، وادعي عليه الاجماع (4).
ويدل على اعتبار العدالة أيضا: أنه استئمان على مال الغير، ولا أمانة لغير العدل، وحسنة بريد بن معاوية، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال لعامله: " فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا " (5).
واعتبروا فيه الفقه أيضا، والظاهر أنه تكفي معرفته بالمسائل المتعلقة بما يتولاه، وبقدر ما يتولاه ولو بالتقليد.
ويشترط أيضا: أن لا يكون هاشميا، وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (6)،