ولا تعارض بها حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: " لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة، فلا تعطها إياه " (1) الحديث.
وحملت على الكراهة (2).
وربما حملت على كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، وهو بعيد.
ويؤيد الكراهة: الأخبار الدالة على أن تارك الزكاة وقد وجبت له، مثل مانعها وقد وجبت عليه، وظاهر أكثرها التحريم.
والفرق بين الروايتين أيضا واضح، فإن الثانية مشتملة على الامتناع وعدم القبول، بخلاف الأولى; فيستحب عدم الإعلام للمستحيي الغير المانع، ويكره الإعطاء للمترفع الذي يمنع ويرد ولا يقبل.
ويمكن أن يكون المنع عن الإعطاء في الثانية إذا احتاج إلى التصريح بأنها ليست بزكاة، والأمر بالإعطاء في الأول إذا حصلت الكفاية بالسكوت عن الزكاة وغيرها، وإن كان ظاهرها يتراءى منه أنه غير الزكاة.
وكيف كان فالمذهب الجواز، ولكن الأحوط عدم التصريح بأنه هدية مثلا.
وأحوط منه ترك قوله: إنه ليس بزكاة; لاستلزامه الكذب المحرم.
ويحتمل تنزيل الرواية الأخيرة على ما لو احتاج إلى ذلك كما أشرنا، فلا مانع حينئذ من إبقائها على ظاهرها من الحرمة.
السادس: لو ظهر كون الفقير غنيا، فإن كان عالما بأنه زكاة وأخذ فيحرم عليه،