ولا يشكل اخراج ما صار ملكه عنه بعد النص وثبوت مثله في الزكاة المالية (1). وهو كما ذكره رحمه الله.
والغنى يتحقق - على الأشهر الأقوى - بأن يملك قوت السنة لنفسه وعياله فعلا أو قوة كما مر بيانه في الزكاة.
ووجهه: أن من لا يملك قوت سنة تحل له الزكاة كما مر في باب الزكاة، ومن تحل له الزكاة لا تجب عليه الفطرة بمقتضى الأخبار الكثيرة المتقدمة، هكذا قيل (2).
وأنت خبير بأن هذا إنما يفيد أن من لا يملك قوت السنة تحل له الفطرة، لا أن من يملكه فهو غني تجب عليه الفطرة، إلا من جهة المفهوم، أو لبقائه تحت العموم بعد اخراج الفقير.
نعم روى المفيد في المقنعة، عن يونس بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: " تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة. " (3) ثم هل يعتبر في الغنى ملك مقدار الفطرة مضافا إلى قوت السنة، أو لا؟ قولان، ولعل الأظهر الأول.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى حصول الغنى بملك نصاب تجب فيه الزكاة أو قيمته (4)، وابن إدريس إلى حصوله بملك عين النصاب مدعيا عليه الاجماع (5).
وأنكر المحقق قول الشيخ وقال: إنه لا دليل عليه، ولا قائل به من قدماء الأصحاب، وكذلك قول ابن إدريس، ونسب دعواه إلى الوهم (6).
الثالث: تجب على الكافر ولا تصح منه، وقد مر وجهه في الصلاة.