الكلام في معرفة الزائد من النصاب، فالاعتماد على أصل البراءة في أمثال ذلك مشكل.
نعم، يمكن الاعتماد فيما لو شك في بلوغ الصافي حد النصاب أو لا، إذا لم يتمكن من تحصيل المعرفة إلا بالتصفية، فإنه ضرر على المالك، ولم يعلم شمول الإطلاقات لمثله، فليتأمل وليحتط.
الحادي عشر: قد عرفت أن الزكاة لا تجب فيما أنبتت الأرض إلا في أربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
وأما العلس والسلت; فالمشهور فيهما العدم، وذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى الوجوب، واختاره في المسالك (3); لنص أهل اللغة على كونهما منهما.
قال في الصحاح: السلت - بالضم - ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة، والعلس أيضا ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر، وهو طعام أهل صنعاء (4).
وفيه: أن العرف مقدم على اللغة على الأقوى، والظاهر صحة السلب عنهما، وهو علامة المجاز.
مع أن ابن دريد قال: السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه، وقال أيضا: العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ (5).
مع أن السلت مذكور في بعض الروايات مع البر والشعير، وهو يشعر بمغايرتهما.
وكيف كان، فالأصل والشك في كونهما حنطة أو شعيرا يكفي في نفي الوجوب.
يشترط في الغلات النصاب، ونصابها واحد، وإذا بلغ النصاب فيجب فيه وما زاد عليه