ومنها: صحيحة البزنطي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام: " بعد المؤونة " (1).
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار: " الخمس بعد مؤونته، ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان " (2).
ولعل ذكر نصف السدس مبني على أن أباه عليه السلام قد وهب ما سواه.
ورواية علي بن محمد بن شجاع النيشابوري: أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام، عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك، وهل لأصحابه من ذلك شئ؟ فوقع: " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته " (3).
والظاهر من هذه الأخبار مؤونة السنة، وكذلك مؤونة سنة الرجل وعياله كما صرح به في رواية الهمداني، ونص عليه الأصحاب، وادعوا عليه الاجماع (4)، فلا وجه للإشكال فيه.
ويبقى الإشكال في أن المؤونة توضع من أي شئ، ولا إشكال في أن رأس المال وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية كالفرش والظروف ونفس الضيعة التي هي مستغل لها وأمثال ذلك لا يحسب منها المؤونة، إنما الإشكال فيما لو كان عنده مال مستعد للصرف،