يجعلهم في حل من الخمس، فقال: " ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل " (1).
إلى غير ذلك من الأخبار المؤكدة في أمر الخمس وإيجاب دفعه، وأنه موجب لتزكية المال وتطهيره، مثل رواية أبي بصير قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال، قال: " من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم " (2).
وموثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال: " إني لآخذ الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا " (3).
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام في حديث قال: " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
وفي كتاب إكمال الدين توقيعان عن صاحب الأمر عليه السلام; يدين على ذلك (5)، وكذلك في كتاب الخرائج والجرائح ما يدل عليه (6)، نقلها في الوسائل.
فحاصل الكلام في هذا المقام: أن ثبوت الخمس والأنفال لأربابهما من القطعيات التي لا شبهة فيها، وهذه الأخبار لا يحصل منها شئ موجب للقطع يمكن تخصيص القطعي به; لتشابهها في الدلالة، فيمكن أن يراد بها أن ما يحصل من المكاسب فيه