النصاب فما فوقه بحيث لا يعلم زيادته عن قدر الحاجة وحال عليه الحول، فتسقط عنه الزكاة، إن كان المالك غائبا، ويجب إن كان شاهدا; لصحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: " إن كان مقيما زكاه، وإن كان غائبا لم يزك " (1).
وتقرب منها صحيحة صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (2)، ورواية أبي بصير (3).
وفصل ابن إدريس (4) بالتمكن وعدم التمكن; للعمومات (5).
ويمكن تقييد تلك الروايات بذلك بجعل الغيبة كناية عن عدم التمكن، والشهود كناية عن التمكن، وهو مشكل; للإطلاق وعمل أكثر الأصحاب على ظاهره.
الثاني: لا زكاة على الوقف والمفقود، ناطقا كان أو صامتا.
أما الوقف; فلأنه حبس العين وتسبيل المنفعة، وهو ينافي تعلق الزكاة بالعين وإخراجها منها، ولمشاركة سائر البطون والطبقات، ولو نتج فيجب فيه إذا كان لمعين.
وأما المفقود; فيعتبر فيه عدم صدق التمكن من التصرف فيه عرفا، فلا عبرة بفقد غنم من القطيع لحظة أو يوما في انخرام الحول مثلا.
ولو عاد المفقود زكاه سنة استحبابا على المعروف من مذهب الأصحاب (6)، والأظهر أنه لا فرق بين كون مدة الفقدان ثلاث سنين فصاعدا، أو أقل منها.