وحسنة عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (1) ورواية أبي بصير (2) وغيرها (3).
وأما جوازه مع وجوده بل استحبابه أيضا; فتدل عليه الأدلة المتقدمة.
لكن فيه خلاف، فذهب في المسالك إلى عدم تحققه معه (4).
ووجهه في الروضة: بأن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه; مع الإمكان (5).
وتدفعه - بعد تسليم كونها كالدين - الأخبار المتقدمة.
ثم بعد العزل فهي أمانة لا يجوز التصرف فيها بالإبدال، ولا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الدفع مع التمكن.
ويتبعها النماء متصلا ومنفصلا، خلافا للدروس في المنفصل (6). والأظهر التبعية مطلقا; لأنه تابع للملك، ولخصوص رواية علي بن أبي حمزة عن أبيه المتقدمة في مسألة تعلق الزكاة بالعين (7).
وإذا أدركه الموت ولم يجد المصرف، تجب الوصية بحيث يحصل بها الثبوت الشرعي; لتوقف الواجب عليه، وعموم الأمر بالوصية. والظاهر أنه إجماعي كسائر حقوق الناس الواجبة.
وأوجب في الدروس العزل مع ذلك أيضا (8). والأصل يدفعه، وفي صحيحة