برأسه أو من قبيل المعادن، أو من قبيل الأرباح؟ ظاهر الفاضل أنه من قبيل الأرباح (1) وقال السيد المرتضى: لا خمس فيه (2)، فيحتمل نفي الماهية ويحتمل نفي الخصوصية.
ثم قال: ونفى بعض الأصحاب الخمس عن المسك (3)، والاحتمالان فيه قائمان، والظاهر أنه من المكاسب.
وقال في فروع مسألة جميع أنواع التكسب: أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس (4)، ونفاه ابن إدريس (5) والفاضل (6) - رحمهما الله - للأصل، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح (7).
ثم أقول: والتحقيق في المسألة إبقاء الآية على العموم، ولكن ظهورها في الغنيمة المكتسبة أو ترددها بينها وبين مطلق الفائدة يثبطنا عن تعميمها لمثل الميراث والهدية والهبة والمهر وعوض الخلع وحصول صيد في داره بلا تعب ونحو ذلك، ومن ذلك الصدقات والأخماس.
وفي رواية الحسين بن عبد ربه تصريح بعدمه في الخمس (8).
وكذلك الأخبار الواردة في المسألة لا يستفاد منها إلا الفائدة المكتسبة. ولفظ الإفادة في بعضها بمعنى الاستفادة، وهو ظاهر في الطلب والتحصيل.
والأصل - مع ضعف كثير من الروايات وعدم ظهور دلالة كثير منها في مثل ذلك، وترك الجمهور العمل على العموم في أمثالها - يرجح عدم الدخول.