الجمهور حيث قال: لا يضم مطلقا (1)، وقال بعضهم: لا يضم في الذهب والفضة ويضم في غيرهما (2). ومثله قال في المنتهى، وظاهره الاجماع (3)، وهو مقتضى الإطلاقات.
ويشكل الأمر في المركب من الذهب والفضة، فيمكن اعتبار النصابين فيهما، كما أشرنا سابقا إلى تساويهما في صدر الاسلام، فلو فرض كون المخرج عشر دنانير من الذهب ومائة درهم من الفضة، فيجب فيه الخمس ديناران وعشرون درهما، هذا.
وأما لو اختلفت بقاع المعادن، سواء اتحدت أو اختلفت، فظاهر الشهيد وغيره عدم الفرق، قال في الدروس: ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز، وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بين كون المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام، أو صبيا أو عبدا (4).
وقال في الروضة (5): وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامة (6).
وقال في البيان (7): وفي اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغرة، وإلا ضم، وهو قوله - رحمه الله - في التحرير (8)، انتهى.
أقول: قد عرفت أن كلامه في التذكرة والمنتهى ظاهر في حال المعدن الواحد المشتمل على الجنسين، لا مطلق المعادن، وضم المعادن المختلفة البقاع مع اختلاف النوع لا يخلو عن إشكال، والمتبادر من الأخبار هو المتفق النوع (9).