لا الاستحقاق (1). وما ذكره يجمع بين ما دل على القسمة والرد، وتفصيل هذا المطلب محله كتاب الجهاد.
الثالث: يجب الخمس في المعادن، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان منطبعا بانفراده، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والصفر، أو مع غيره كالزئبق، أو لا، كالياقوت والفيروز ج والبلور والعقيق والبلخش (2) والسبج (3) والكحل والزرنيخ والزاج والملح والمغرة (4)، أو كان مائعا، كالقير والنفط والكبريت.
والظاهر أن النباتات خارجة وإن كانت لها قيمة كالعود، ولا يطلق عليها المعدن عرفا أيضا.
وتوقف جماعة في مثل الجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى (5)، وجزم الشهيدان (6) وغيرهما بدخولها فيها.
ولا تخلو المذكورات من الإشكال; للإشكال في صدق التعريف اللغوي; لمنع مغايرة المذكورات للأرض، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، واضطراب العرف العام فيها، فالأصل عدم اللحوق فيما شك فيه.
نعم يمكن الإلحاق من باب الفوائد والغنائم، فإن استخراجها نوع تكسب، وتظهر الفائدة في اعتبار مؤونة السنة وعدمه.
والدليل في المعادن هو الاجماع، نقله غير واحد من علمائنا (7)، والأخبار المستفيضة