المقصد الثاني فيما تجب فيه الزكاة وفيه مباحث:
الأول: تجب الزكاة في النقدين، والغلات الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم; بإجماع العلماء والأخبار المستفيضة جدا (").
ويستحب في غيرها من الحبوب، وفي إناث الخيل من الحيوانات، وفي مال التجارة.
وليس زكاة في الخضر والبطيخ والخيار والباذنجان وغيرها من البقول.
أما الاستحباب في سائر الحبوب فهو المنسوب إلى جميع الأصحاب (2)، عدا ابن الجنيد، فإنه أوجب في كل ما دخل القفيز من الحبوب (3)، وهو ضعيف.
لنا: الأصل، والأخبار المعتبرة الدالة على الانحصار في التسعة المتقدمة (4)، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها.