وقيل: لا يجزي الأدون إلا بالقيمة (1).
الثالثة: المعز والضأن في الحكم واحد بلا خلاف، وكذلك العراب والبخاتي من الإبل، وكذلك البقر والجاموس; لصدق الاسم، وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال، قلت له: في الجاموس شئ؟ قال: " مثل ما في البقر " (2).
ويختار المالك في اخراج أي الصنفين شاء، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى التقسيط مع اختلاف القيمة (3)، مثل أن يكون عنده خمس عشرة بقرة ومثلها جاموسا، وكذا عشرون ضأنا ومثلها معزا، فإذا كان التبيع في البقر يسوى عشرين درهما وفي الجاموس ثلاثين، فيأخذ تبيعا من الجاموس يسوى خمسا وعشرين، أو مثله في البقر، وهكذا.
الرابعة: لا تؤخذ الربى، وهي الوالد، قال في الشرائع: إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين (4)، ولم نقف على دليل التعيين.
ولا الأكولة، وهي السمينة المعدة للأكل.
ولا فحل الضراب; لموثقة سماعة، وفيها: " لا تؤخذ الأكولة، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا والد، ولا الكبش الفحل " (5) وتؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على وجه (6).
ولعل الوجه في منع أخذ الربى أن فيه إضرارا بولدها، وربما علل بالمرض; لأنها نفساء، ولذا لا تتخذ النفساء.