وأما الساعي والفقيه; فالأظهر عدم الوجوب; لأن الخطاب مختص به صلى الله عليه وآله، فيحتاج التعدي إلى دليل، مع أنها وردت في أبي لبابة وأصحابه حين أطلق به من سارية المسجد وعرض ماله للتصدق، وقصته مشهورة (1)، وليس ذلك في الزكاة، بل إنما عرض جميع ماله للتصدق لتطهر نفسه. مع أن في التعليل إشعارا بالاستحباب له صلى الله عليه وآله أيضا كما لا يخفى.
وربما يستدل بالعلة على عدم الوجوب على صلى الله عليه وآله; لأن المراد بالسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن، وإنما هو فيه صلى الله عليه وآله ومن غيره صلى الله عليه يليه، لاستجابة دعائه جزما.
ويمكن القدح بأن السكون ربما يحصل في غيره أيضا، فالعلة تقتضي التعدية.
ويدفعه: أن مقتضى هذا التعليل وجوب كل ما يكون سكنا عليه صلى الله عليه وآله، مثل الرواح إلى بيتهم، وإظهار مودتهم، لا أن الدعاء يجب على غيره لأنه سكن.
ويؤيد عدم الوجوب حسنة بريد بن معاوية المتقدمة في العاملين، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر فيها بذلك مع اشتمالها على جل الآداب والسنن (2).
قال في المدارك: أما المستحق فقيل: إنه لا يجب عليه الدعاء إجماعا، ولا ريب في استحباب الدعاء للجميع (3).
أقول: وعدم الوجوب على المستحق أيضا يؤيد عدم الوجوب على الساعي والفقيه بالفحوى.
ويكفي الدعاء بأي لفظ يكون.
وقال في التذكرة: يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورا، وبارك الله لك فيما أبقيت (4).