وحصول الغناء له بهما واسترداده عليه السلام قرصيه عنه بعد ذلك لعجز غيره عن أكلهما من أجل اليبس والجشب، وتقرير الإمام عليه السلام إياه على ذلك، والرواية طويلة (1).
وهي تدل على عدم وجوب تعريف المالك أصلا، ولعل ذلك هو مستند المشهور في عدم وجوب تعريف المالك، مضافا إلى ما مر من الاعتبار، ولكن لم يذكر فيها حكاية الخمس، وإن كان يمكن القدح من جهة علم الإمام عليه السلام بحقيقة الحال كما يستفاد من الرواية، فتكون واقعة حال، ولا عموم في وقائع الأحوال كما حققناه في محله.
الخامس: يجب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص، كاللؤلؤ والمرجان والجواهر والذهب والفضة.
ويدل عليه بعد الاجماع - كما نقله في المنتهى (2) - الأخبار المستفيضة، منها: رواية محمد بن علي التي نقلناها في نصاب المعدن (3).
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال: " عليه الخمس " (4).
وصحيحة عمار بن مروان المروية في الخصال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (5).
وحسنة ابن أبي عمير - لإبراهيم بن هاشم المروية فيه أيضا - عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص