رأس تام، ولا يخلو من قوة; لعدم انصراف الأخبار المطلقة إلى أقل من رأس، فالرواية مطابقة للأصل، ولكن مقتضاها كفاية تركب رأس من رأسين، وهو أيضا مشكل.
وكيف كان فوجه الانتفاء عن المكاتب ظاهر، إنما الخفاء في سقوطه عن المولى.
الثاني: يشترط في وجوبها الغنى على المشهور، بل ادعى العلامة عليه الاجماع إلا من ابن الجنيد (1).
ونقل في المبسوط قولا بوجوبها على الفقير (2).
ونقل في الخلاف عن الشافعي وجماعة من العامة أنه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك، قال: وذهب إليه كثير من أصحابنا (3).
وعن ابن الجنيد: وعلى الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره (4).
لنا: الأخبار الكثيرة جدا المعتبرة كثير منها، منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال:
" لا " (5)، فإن الظاهر أن المراد أخذ الزكاة لأجل فقره.
ويعضدها الأصل، والحكمة الباعثة على الزكاة من دفع الخلة.
ويدل على ما نقله في المبسوط: مضافا إلى العمومات، صحيحة زرارة على الأظهر قال، قلت: الفقير الذي يتصدق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: " نعم، يعطي مما يتصدق به عليه " (6).