ويمكن دفعه: بأن التغيير في الأسلوب لعله من جهة أن هؤلاء - الأولين - حقيقون بالملك بأجمعهم، فناسبهم اللام، بخلاف الباقين، فإن الرقاب ليسوا بأهل للملك على المشهور، وكذلك تخليص المكاتب، فإنه لا يجب أن تعطى بيد المكاتب، وليس المولى بنفسه محلا لذلك، وكذلك الغريم قد يكون ميتا ليس له أهلية للملك، وكذلك أنواع سبيل الله كالقناطر والمساجد وغيرها.
بقي الكلام فيما لو شرط المالك صرفه في المصرف الخاص، وصرح بعدم الجواز في الغير، والأحوط هنا متابعة الشرط، ولا يبعد تنزيل كلام المحقق على ذلك.
ثم إذا ادعى أحد أن عليه دينا قبل قوله مع تصديق الغريم بلا إشكال منا، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والتكذيب.
ونقل المحقق قولا بعدم القبول (1)، ولعل مراده إلا بالبينة أو اليمين، وهذا القول نقله في التذكرة عن الشافعي (2)، ولم ينسبه إلى أحد من أصحابنا.
والأظهر القبول مطلقا، لما مر من حمل قول المسلم على الصحة، سيما إذا كان عادلا، ولزوم العسر والحرج إن أوجبنا البينة أو اليمين، سيما والغالب عدم التمكن من الحاكم لإجراء ذلك.
قال في المدارك: وموضع الخلاف لمصلحة نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلا بالبينة قولا واحدا (3).
الحادي عشر: من مصارف الزكاة سبيل الله بلا خلاف، والأكثرون على أن المراد به كل ما هو وسيلة إلى الخير، كمعونة الغزاة، والحجيج، والزوار، وبناء القناطر والمساجد، والإعانة في تحصيل العلم الشرعي، وغير ذلك.