فالأظهر إذن: القول المنقول في الشرائع، وهو اعتبار العيلولة في الزوجة مطلقا.
وظاهرهم الاتفاق على أن المعتدة الرجعية في حكم الزوجة.
ثم إن الإشكال الذي ذكرنا آت في المملوك أيضا، فإن الأكثرين أفتوا بوجوب فطرته على المولى إن لم يعله غيره، وإن كان غائبا علم حياته، أو آبقا، أو مرهونا، أو مغصوبا، وادعى عليه الاجماع في المنتهى (1)، وتظهر دعواه من المحقق في المعتبر أيضا (2)، فاكتفوا بوجوب النفقة ولم يعتبروا العيلولة بالفعل.
ولكن يظهر من المحقق في الشرائع التردد فيه، ونقل فيه قولا بعدم الوجوب إلا مع العيلولة كالزوجة كما ذكرنا (3).
وكذلك يظهر وجود القول به من الدروس حيث قال: ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه، وإلا فعلى المالك، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة (4).
واختار ذلك صاحب المدارك وصاحب الكفاية (5).
ونقل في المختلف عن المبسوط أيضا القول بالعدم في المغصوب (6)، وهو قوي; للأصل، وظاهر الأخبار.
وأما سائر من تجب نفقته من الأقارب إذا لم يعلهم غير من تجب عليه نفقتهم، فمقتضى ما ذكرنا من ظاهر الأخبار هو توقف الوجوب على العيلولة بالفعل، ولا يكفي مجرد وجوب النفقة; إذ الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها كما صرح به في المختلف، ورد بذلك قول الشيخ، حيث أوجبها عليه لوجوب النفقة (7).