ثم الرد.
وأما الاحتساب من سهم الغارمين مع العجز عنه فلا إشكال.
وعلى القول بجواز التعجيل أيضا يراعى بقاء الفقير على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.
السادس: أداء الزكاة مشروط بالنية; للإجماع، نقله غير واحد (1).
بل نقله في المعتبر عن العلماء كافة، إلا الأوزاعي; متمسكا بأنها دين، فلا تجب فيه النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع (2).
وفيه: أنه قياس; لانحصار المستحق في الدين، ولهذا يسقط بإسقاطه، بخلافه هنا، ونيابة الولي والسلطان إنما ثبتت من باب الاضطرار.
والحاصل: أنها من العبادات التوقيفية; لكونها محدودة بالقدر والوقت والنصاب وسائر الشرائط والكيفيات التي لا تعلم مصلحتها، كالواجبات التوصلية، فلا يحصل الامتثال عرفا إلا بقصد الامتثال.
ويدل عليه أيضا: عموم ما دل على اشتراط النية، مثل قوله عليه السلام: " لا عمل إلا بالنية " (3). و " إنما الأعمال بالنيات " (4).
وخصوص ما رواه في الفقيه في وصيته صلى الله عليه وآله: " يا علي لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في الصدقة إلا مع النية " (5).
واعلم: أن العمل الذي تجب فيه النية هنا هو إيصال المال المعهود إلى من يجب الإيصال إليه، فالإفراز والإخراج من المال من مقدماته.