الشيخ في الخلاف المستحب ما يغلب على قوت البلد (1)، واختاره في المعتبر (2).
حجة الأول: أخبار كثيرة معتبرة لا نطيل بذكرها، منها صحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السلام، قال: " التمر في الفطرة أفضل من غيره; لأنه أسرع منفعة، وذلك لأنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه " (3).
وهو يدل على مساواة الزبيب له، لكن ههنا أخبار كثيرة مصرحة بأن التمر أفضل بل وأحب، إما بالإطلاق، أو مع ذكر الزبيب في جملة الأجناس، ثم إطلاق أن التمر أحب.
وفي رواية زيد الشحام، عن الصادق عليه السلام: " لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة " (4).
واحتج الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب: " إن الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر.
وعلى أهل أوساط الشام زبيب.
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير.
وعلى أهل طبرستان الأرز.
وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب.
وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلبت قوتهم.
ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الإقط.
والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير،