المذهب، بخلاف أدلة زكاة التجارة; فإنها موافقة للعامة، فيحتمل سقوطها رأسا كما تشعر به حكاية تخاصم أبي ذر وعثمان (1) و (3)، وبعد العمل عليها، فالوجه حملها على الاستحباب لما مر، فدلالتها على الوجوب على فرض التسليم ليست بمثابة دلالة تلك الأدلة مع كونها إجماعية، وكون هذه خلافية.
مع أن المتبادر من أخبار زكاة التجارة أن مال التجارة غير الأعيان الزكوية من الأمتعة الآخر، فلاحظ الأخبار وتأملها (3).
نعم، في قوية خالد بن الحجاج الكرخي (4) ما لا يمنع استفادة الإطلاق والعموم، ولكن لا تعارض ما ذكرنا.
ولو عاوض نصابا زكويا من مال التجارة بآخر في أثناء الحول، فمقتضى ما قدمناه " من أن تبدل مال التجارة في أثناء الحول لا يضر في تعلق زكاة التجارة، وأنه يضر في الزكاة العينية " سقوط الزكاة العينية، وتعلق زكاة التجارة.
ثم إن بقي النصاب المذكور بعد التبادل حولا تاما من حين التبادل فتتعلق به زكاة التجارة حين تمام الحول من أول تملك النصاب الأول.
وفي اعتبار ما انقضى من المدة، من ابتداء تملك النصاب الثاني في حول الزكاة العينية وعدمه، احتمالات تقدم نظيرها في زكاة الحيوان، والأظهر عدم الاعتبار، لاستلزام الثنيا في الصدقة، وكما أن الحول الواحد لا يعتبر في الزكاتين فكذا بعضه.