جدا عموما وخصوصا، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: " عليها الخمس جميعا " (1).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟
قال: " الخمس " وعن المعادن كم فيها؟ قال: " الخمس " وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الملاحة فقال: " وما الملاحة؟ " فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: " هذا المعدن فيه الخمس " فقلت له: فالكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال، فقال: " هذا وأشباهه فيه الخمس " (3).
والدلالة موقوفة على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس كما هو الظاهر، ولكن في دلالة مثل صحيحة الحلبي خفاء، ولكن لا اشكال في المسألة.
ولا يعتبر فيه الحول إجماعا منا.
وفي اعتبار النصاب أقوال ثلاثة، فأكثر القدماء بل وأكثر الأصحاب (4) كما نسب إليهم الشهيد في البيان (5) والدروس (6) على عدمه، وهو مذهب ابن إدريس مدعيا