والأمر في الجعالة والحج والزيارة مشكل.
وتحتمل فتواه نفي الخصوصية لا الماهية، وأما الحديث فهو أيضا يحتملها، فيشكل الاعتماد عليه; إذ ليس في الحديث ذكر الفضل بعد المؤونة، فالظاهر أن الجعالة ومطلق استيجار العبادات داخلة في الأرباح، وحكمها حكمها.
وكذلك يجب في الزوائد المتصلة والمنفصلة في المال الذي لا خمس فيه، كالميراث أو ما أخرج منه الخمس كاللبن والصوف والنتاج والسمن وغير ذلك، سواء أخرج في الخمس من عين المال أو من قيمته.
فلو أخرج لخمس مائة نعجة قيمة عشرين منها ثم حصل النماء للجميع أو لنفس العشرين فقط فيجب فيه الخمس; لأنه نماء ماله، والنماء فائدة حصلت له.
وفيما لو زاد بارتفاع القيم السوقية إشكال، من جهة الإشكال في صدق الإفادة والاستفادة عرفا، وجزم في التحرير بعدمه (1)، وليس ببعيد.
وقال في الدروس: ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب (2). وهو كذلك; لأنه ليس من المؤونة.
وهل يكفي ظهور الربح في متاع مال التجارة، أو يحتاج إلى البيع والإنضاض؟
فيه وجهان، استقرب في الكفاية الثاني (3).
الثاني: إنما يجب الخمس في هذا القسم بعد وضع مؤونة المالك، والدليل على ذلك الاجماع، نقله جماعة من الأصحاب (4)، والأخبار المستفيضة جدا، منها: روايتا أبي علي ومحمد بن الحسن المتقدمتان (5).