والإرفاق بالفقير، ودفع الموانع المحتملة من وساوس النفس، وتسويل الشيطان، وصلة الذرية الطيبة، وغير ذلك.
وبالجملة: فالظاهر من الروايات (1) بعد التأمل التام أن الخمس إنما يجب بعد ملاحظة المؤونة ووضعها في النظر، ووسعة المال لذلك في الظاهر، لا أن الخمس يجب بعد صرف مؤونة العام.
ثم إن ظهرت زيادة الخمس على ما أعطاه بعد تمام الحول أتمه; لأن ما أعطاه أولا تخميني، وإن ظهر عدم لزومه عليه لحصول نقصان أو زيادة مؤونة فإن تلفت العين مع جهل المستحق بالحال فلا ضمان، وأما مع علمه بالحال أو بقاء العين فيأتي عليه ما مر في الزكاة (2).
ونسب العلامة في المختلف (3) والشهيد في الدروس (4) وصاحب المدارك (5)، إلى ابن إدريس (6) عدم مشروعية الخمس قبل الحول، وكلامه وإن كان لا يخلو عن تشابه، لكنه لا يخلو عن ظهور فيما ذكروه.
وكيف كان فهو ضعيف; لأنه مخالف لإطلاق الأدلة.
ولا ينافيها قولهم عليهم السلام: " بعد المؤونة " كما ذكرنا، مع أنه يستلزم أنه لو تلف الربح قبل تمام الحول وكان فاضلا على المؤونة لم يكن عليه شئ، وهو كما ترى.
ثم إن الإشكال في تعيين مبدأ الحول فقال الشهيد في الدروس: ولا يعتبر الحول في كل مكتسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل (7).