خاتمة في بعض أحكام ما تستحب فيه الزكاة وفيها مباحث:
الأول: قد عرفت سابقا استحباب الزكاة في كل ما يدخل الكيل من الحبوب ما سوى الغلات الأربع، فاعلم أن كل ما مر من الشرائط جار فيها، من اعتبار النصاب، ومقداره، ومقدار الفريضة، واعتبار السقي بالإجماع (1) والأخبار (2)، وقد مر بعضها.
الثاني: قد مر استحباب الزكاة في مال التجارة، وهو المال الذي ملكه بعقد معاوضة قاصدا للاكتساب عند التملك.
وهذا اصطلاح فقهي في هذا القسم من المال، كاصطلاح البئر في مبحثه، وكذا الحيض والنفاس، فليس مما ينتقل بميراث أو هبة أو بصلح دم أو صداق أو نحو ذلك شئ، ولا فيما قصد به القنية.